آقا ضياء العراقي
409
شرح تبصرة المتعلمين
كما لا يخفى . والله العالم . * * * ( ولا ) تجوز الصلاة في ( الحرير المحض للرجال مع الاختيار ) بلا اشكال فتوى ، لقوله عليه السّلام « ولا تحل الصلاة في حرير محض » « 1 » . وما في بعض النصوص من نفي البأس في الديباج ما لم يكن فيه التماثيل « 2 » ، معرض عنه لدى الأصحاب ، فلا بدّ من تأويله بالمغشوش أو المكفوف . ويجوز مع الاضطرار المستمر إلى آخر الوقت ، إذ حينئذ يسقط مانعيته ، لعموم قوله : « وليس شئ مما حرّم الله إلاَّ وقد أحله لمن اضطر إليه » « 3 » ، حيث طبّق الإمام مثل هذا العموم في مقام رفع شرطية القيام في المستلقي ، ورفع جزئية ركوعه ، فيتعدّى حينئذ منهما إلى سائر الواجبات الغيرية . وهل ظاهر الحلَّيّة رفع مانعيته في ظرف الاضطرار ، عن جميع مراتب الصلاة ، لا عن خصوص مرتبة منها كي به يخصص أصل دليل الشرطية أو المانعية ، في ظرف الاضطرار ، عن مرتبة منها محفوظة في هذه الحالة ، المستتبع لتقييد دليل الشرطية ببعض مراتبه ، كي لا يقتضي مثله الاجزاء عن القضاء ، إلاَّ في فرض إحراز حرمة التفويت بالنسبة إلى الشرائط المعتبرة في عرض الوقت ؟ ظاهر إطلاق كلماتهم في باب الصلاة الاضطرارية هو الاجزاء ، كما هو الشأن في المضطجع والمستلقي المستمر اضطرارهما إلى آخر الوقت . ولكن ظاهر جملة كلماتهم في باب غسل الميت الاضطراري وأمثاله : عدم
--> « 1 » وسائل الشيعة 3 : 267 باب 11 من أبواب لباس المصلي حديث 2 . « 2 » وسائل الشيعة 3 : 268 باب 11 من أبواب لباس المصلي حديث 10 . « 3 » وسائل الشيعة 4 : 260 باب 1 من أبواب القيام حديث 7 .